الفصل الرابع ( 1 )
في الموصى له
ويشترط فيه الوجود ، فلو كان معدوما لم تصح الوصية له ، كما لو
أوصى لميت ، أو لمن ظن وجوده ، فبان ميتا عند الوصية ، وكذا لو أوصى
لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان .
وتصح الوصية للأجنبي والوارث ، وتصح الوصية للذمي ، ولو كان
أجنبيا ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول
أشبه . وفي الوصية للحربي تردد ، أظهره المنع .
ولا تصح الوصية : لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبرة الأجنبي ، ولا لأم ولده ،
ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولو أجازه مولاه ،
وتصح لعبد الموصي ولمدبره ، ومكاتبه ، وأم ولده .
ويعتبر ما يوصي به لمملوكه ، بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر
هامش
( 1 ) لم نقف على شرح المؤلف قدس سره لهذا الفصل بأكمله .