9 - محاذاة مسجد الشجرة
من أقام بالمدينة شهراً تقريباً أو أكثر وهو يريد الحجّ ، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، وسار ستّة أميالٍ ، كان محاذياً للمسجد ، فيحرم من محلّ المحاذاة . وفي التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور أشكالٌ ، بل الظاهر عدم التعّدي إذا كان الفصل كثيراً .
10 - أدنى الحلّ
وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد ، بل لكلّ عمرةٍ مفردةٍ لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها ، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم ، وهذه أسماءٌ لإمكان قريبةٍ من مكّة .
أحكام المواقيت
( المسألة 164 ) لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لابدّ من الإحرام من نفس