تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
( ذات عرق ) : وهو اسمٌ لآخره . والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرقٍ ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّةٌ أو مرضٌ . ( المسألة 163 ) يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرقٍ سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرقٍ ، فإذا وصل ذات عرقٍ ، نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك .

3 - الجحفة

وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكلّ من يمرّ عليها من غيرهم ، إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .

4 - يلملم

وهو ميقات أهل اليمن وكلّ من يمرّ عليه من ذلك الطريق ، ويلملم اسمٌ لجبلٍ .

5 - قرن المنازل

وهو ميقات أهل الطائف وكلّ من يمرّ من ذلك