ذلك ، سواء ظنّ الخروج أم لم يظنّ ، فالأحوط القضاء ، ولا كفارة عليه .
2 - إذا أجنب في الليل كما مرّ تفصيله في المسئلة 1639 .
3 - إذا لم يأت بالمفطر ، ولكنه أخلّ بالنية ، أو قصد الرياء ، أو قصد قطع الصوم ، أو قصد القاطع كاستعمال المفطر ، على الأحوط في الأخير .
4 - نسيان غسل الجنابة يوماً أو أيام .
5 - الاكل والشرب بعد طلوع الفجر من دون مراعاة لطلوعه ، ثم تبين طلوعه ، وكذا بعد المراعاة ظن بطلوع الفجر فاستعمل المفطر ، ثم تبين طلوع الفجر ، فالأحوط وجوباً قضاؤه . بل وكذا إذا شك بعد الفحص بالطلوع وعدمه ثم تبين طلوع الفجر فالأحوط وجوباً قضاؤه .
6 - إذا اخبر بعدم الطلوع ، فاستعمل المفطر ، ثم تبين الطلوع .
7 - من اخبر بطلوع الفجر ، فلم يتيقن بقوله ، أو ظنّ ان قوله مزاحاً ، فاستعمل المفطر ، فتبين طلوعه .
8 - الأعمى وما أشبه إذا اخبر بالغروب ثم تبين عدمه .
9 - إذا تيقن بدخول المغرب ، لظلمة ، فتبين العدم ، فالأحوط وجوباً القضاء ، أما إذا ظن بوجود الغيم ، فأفطر فتبين العدم ، فلا يجب القضاء ، الّا ان الأحوط التأكد بذلك .
10 - إذا تمضمض للتبرد ، أو لغرض آخر عبثاً ، فسبق إلى حلقه ، أما إذا نسي كونه صائماً فسبق الماء إلى حلقه ، أو كانت المضمضة للفريضة ، أو للنافلة ، فلا قضاء .
مسألة 1703 : إذا وضع غير الماء في فمه ، فسبق إلى جوفه ، أو أدخل الماء إلى انفه فسبق إلى جوفه ايضاً قهراً ، لم يجب القضاء ، وان كان ذلك أحوط استحباباً في الصورتين .
مسألة 1704 : يكره كثرة المضمضة للصائم ، والأولى أخراج البصاق
منهج الصالحين — صفحة 265
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٦٥