اليوم ، وجبت الكفارة ايضاً ، وهي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً .
مسألة 1687 : إذا افطر قبل التحقق من الغروب ، وأمكنه ذلك فاعتمد على قول المخبر بتحقق الغروب ، ولم يحصل له الاطمئنان بقوله ، فأفطر ، ثم تبيّن عدم الغروب وجب القضاء والكفارة .
مسألة 1688 : إذا أبطل صومه عمداً ، وجبت الكفارة ، حتى وان سافر فراراً من الكفارة ، قبل الظهر أم بعده ، حتى وان صادف له السفر .
مسألة 1689 : إذا افطر عمداً ثم طرأ عذر ، كالحيض وغيره ، وجبت الكفارة على الأحوط .
مسألة 1690 : إذا استيقن بان اليوم هو اليوم الأول من شهر رمضان فأفطر عمداً ، ثم تبين انه اليوم الأخير من شعبان ، لم تجب الكفارة وان كان ذلك أحوط استحباباً .
مسألة 1691 : إذا شك في اليوم انه اليوم الأخير من شهر رمضان أو الأول من شوال ، فأبطل صومه عمداً ، ثم تبين انه من شوال لم تجب الكفارة .
مسألة 1692 : إذا جامع في شهر رمضان زوجته الصائمة ، وجب عليه كفارتان ، مع اكراهها على ذلك ، اما مع رضائها فيجب على كل منهما كفارة على حدة .
مسألة 1693 : إذا أكرهت الزوجة زوجها الصائم على الجماع أو على الإفطار بغيره لا تجب عليها كفّارته .
مسألة 1694 : إذا أجبر زوجته الصائمة في شهر رمضان على الجماع ، ثم رضيت أثناء ذلك ، فالأحوط وجوباً كفارتان على الرجل ، وكفارة عليها ايضاً .
منهج الصالحين — صفحة 263
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٦٣