لأحوط استحباباً البناء على الأكثر .
مسألة 1712 : إذا وجب عليه قضاء سنين متعددة ، جاز له قضاء أيها شاء أولًا ، فيجوز تقديم المتأخر ، وتأخير المتقدم ، نعم إذا تضيق وقت قضاء شهر رمضان الأخير ، كما إذا وجب قضاء خمسة أيام من رمضان الأخير ، وبقي خمسة أيام إلى شهر رمضان الآتي ، قدّم قضاء نفس السنة عن غيرها .
مسألة 1713 : إذا وجب عليه قضاء سنين متعددة من شهر رمضان ، ولم يعين اي سنة ، أم اي يوم منها ، حسب له من أول سنين القضاء .
مسألة 1714 : يجوز الافطار في قضاء شهر رمضان ، قبل الظهر ، إذا لم يتضيق وقته .
مسألة 1715 : الأحوط وجوباً عدم الافطار بعد الظهر إذا كان القضاء عن ميت .
مسألة 1716 : إذا افطر لمرض أو حيض أو نفاس ، ومات قبل رمضان الثاني ، لا يجب القضاء عنه .
مسألة 1717 : إذا افطر لمرض ، واستمر المرض إلى رمضان الثاني سقط وجوب قضائه ، ووجبت الفدية ، وهي اطعام مسكين وتقدر بمدّ وهي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، من الحنطة أو الشعير أو الخبز وما أشبه ذلك ، والأحوط استحباباً القضاء والكفارة بعد البرء ، أما إذا افطر لعذر آخر من سفر مثلًا ، واستمر العذر إلى رمضان الثاني وجب القضاء ، والأحوط استحباباً الفدية وهي التصدق عن كل يوم بمد من الطعام .
مسألة 1718 : إذا افطر في شهر رمضان لمرض ، ثم برء بعد رمضان ، لكن ابتلي بعذر آخر من سفر وغيره ، فلم يتمكن من القضاء ، حتى الرمضان الثاني ، وجب القضاء ، وكذا إذا ابتلي في شهر رمضان بعذر آخر غير المرض ، فارتفع بعد شهر رمضان ثم ابتلي بمرض واستمر إلى الرمضان
منهج الصالحين — صفحة 267
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٦٧