ولا فرق بين العلم بإفضاء تركه إلى الحرام وبين الظن به ، وفي الشك
تردد ، وفي الوهم الظاهر العدم .
وأما آدابه المستحبة فهي أمور :
منها : ( اختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل ) كل ذلك بحكم
الأخبار ( 1 ) ، وشهادة الاعتبار . قيل : المراد بكرم الأصل : أن لا يكون
أصلها ( 2 ) عن زنى ( 3 ) ، والحق بالزنى الحيض ونحوه . وقيل فيه غير ذلك
( 4 )
والمرجع في أغلب أفراده هو العرف .
( و ) منها : ( صلاة ركعتين ، والدعاء ) بعدهما ، وذلك بعد إرادة
التزويج ، كما يستفاد من الرواية ( 5 ) ، قيل ( 6 ) : وقبل تعيين الزوجة ،
كما يستفاد
من الدعاء ( 7 ) .
( و ) منها : ( الاشهاد ) على المشهور ، خلافا للعماني ( 8 ) وجماعة
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 33 ، الباب 16 من أبواب مقدمات النكاح ،
الحديث الأول ،
و 4 1 : 4 1 الباب 6 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 ، و 14 : 29 ،
الباب 3
من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 .
( 2 ) ليس في ( ع ) : أصلها .
( 3 ) المسالك 1 : 4 34 .
( 4 ) انظر الجواهر 29 : 7 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 79 ، الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول
( 6 ) نهاية المرام 1 : 40 .
( 7 ) ورد نص الدعاء في الرواية المذكورة في الوسائل 4 1 : 79 ، الباب 53 من
أبواب مقدمات النكاح الحديث الأول .
( 8 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 535