المطلب الأول
في بيان حكمه وآدابه
إعلم أنه ( يستحب النكاح ) استحبابا مؤكدا ( خصوصا مع شدة
الطلب ) ، ولا يختص بصورة الطلب . للعمومات ، مثل قوله صلى الله عليه وآله
وسلم :
( تناكحوا تناسلوا ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما استفاد مسلم فائدة بعد
الاسلام أفضل من زوجة مسلمة ، تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ،
وتحفظه إذا غاب عنها ( 2 ) ، وقوله عليه السلام : ( الركعتان يصليهما متزوج
أفضل
من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره ( 3 ) .
ومن الأخيرين يظهر أفضلية النكاح من التفرغ للعبادة .
( ولو خاف ) أن يقضي تركه إلى ( الوقوع في الزنى ) وشبهه ، كالنظر
واللمس وغيرهما ( وجب ) مقدمة لترك الحرام .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 1 26 ، وعنه مستدرك الوسائل 14 : 53 1 ،
الباب الأول
من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 17 ، وتمامه : ( أباهي بكم الأمم يوم
القيامة ) .
( 2 ) الوسائل 4 1 : 23 ، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 10 ،
بتفاوت يسير .
( 3 ) الوسائل 14 : 7 ، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 .