الأربعة ، وكونه بالحديد ، وكونه إلى القبلة ، ومع التسمية ، وكون الذابح مسلماً ، والحيوان قابلًا للتذكية .
2 - أو يكون أمراً منتزعاً منها ، موجوداً بعين وجود منشأ انتزاعها .
وعلى الثاني : أي على كونه مركّباً خارجيّاً ، فليس فيه إلّااحتمالٌ واحد ، وهو كون التذكية عبارة عن الأمور الستّة الماضية .
وعلى الثالث : أي على كون التذكية أمراً متقيّداً بأمرٍ آخر ، فيحتمل فيه أحد أمور ثلاثة ؛ لأنّه :
1 - إمّا أن يُجعل التذكية نفس الأمر المتحصّل من الأمور الخمسة ، متقيّداً بقابليّة المحلّ .
2 - أو يجعل أمراً منتزعاً منها متقيّداً بالقابليّة .
3 - أو يجعل نفس الأمور الخارجيّة الخمسة متقيّداً بها .
ففي هذه الصور الثلاث يكون التذكية أمراً تقييديّاً ، سواء كانت أمراً متحصّلًا أو منتزعاً أو مركّباً خارجيّاً .
هذا كان من جهة مقام الثبوت والتصوّر .
وأمّا فيمقام الإثبات : والتصديقالفقهي فإنّ القضيّة محتاجة إلى ملاحظة الدليلوإمعان النظر فيه ، فإن دلّ الدليل على تعيين أحد هذه المحتملات فيؤخذ به ، وإلّا فالمرجع إلى الأصول الموضوعيّة أو الحكميّة على حسب اختلافالموارد .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 521
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٢١