العناوين المذكورة في الحديث مثل الخطأ والنسيان ولا بشرط عدمها ، بل كان متعلّقاً على الشيء بصورة اللّابشرط .
4 - وأن يكون الرفع بلحاظ الرفع التشريعي الحقيقي بصورة الادّعاء لا التكويني .
فإذا تحقّقت جميع ذلك ، تصل النوبة إلى البحث عن حقيقة المرفوع كما عرفت فروضه في صدر البحث ، فنقول :
الأحكام المترتّبة على أفعال العباد على أقسام ، لأنّه :
1 - قد تكون تكليفيّة .
2 - وقد تكون وضعيّة .
وفي كلّ واحدٍ منهما :
1 - قد تكون مترتّبة على الفعل بلحاظ صرف الوجود ، بحيث لا يكون لوجوده الثاني ذلك الأثر .
2 - وقد تكون مترتّبة عليه بلحاظ مطلق الوجود ، بحيث كلّما وجد الفعل كان الأثر مترتّباً عليه .
ثمّ إنّ معروض الحكم والأثر :
1 - إمّا أن يكون هو الفعل الصادر عن الفاعل ، بمعنى أنّ الفاعل يكون هو المخاطب بالحكم ، كما هو الغالب مثل : ( لا تشرب الخمر ) ، أو ( صلِّ ) ، حيث إنّ الخطاب متوجّهٌ إلى شخص الشارب والمصلّي .
2 - وإمّا أن يكون الفعل الصادر عن فاعله علّة لتوجّه الخطاب والحكم إلى غير فاعله ، مثل شرب الخمر الصادر عن زيدٍ علّةً لتوجّه خطاب وجوب إقامة
لئالي الأصول — صفحة 342
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٤٢