تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

المبحث الثامن : في تعقّب الاستثناء

يدور البحث في المقام في أنّه إذا تعقّب الاستثناء جملًا متعدّدة ، فهل الظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع ، أو إلى خصوص الأخيرة ، أو يفصّل في بعض الصور من الرجوع إلى الجميع وفي بعضها إلى بعضها ، أو لا ظهور له في شيء منها ؟ فيه وجوهٌ وأقوال : أقول : وقبل الخوض في تعيين ذلك ، لابدّ من البحث في مقامين : تارةً : في مقام الثبوت والإمكان ، أي هل يمكن إرجاعه إلى المتعدّد أم أنّه يستحيل ذلك ، إذ لو اخترنا الثاني فلا تصل النوبة إلى المقام الثاني ؛ لأنّ من ادّعى الاستحالة في الرجوع إلى التعدّد ، فلا محيص له إلّاالقول بالرجوع إلى الأخيرة ، كما أنّ دعوى رجوعه إلى غير الأخيرة ، خارجٌ عن طريق المحاورة ، ولذلك ادّعى الرجوع إلى الأخيرة متيقّناً ، كما ترى ذلك في كلام المحقّق الخراساني والعراقي والسيّد الخميني وغيرهم . وأخرى : يبحث في مقام الإثبات ، أي بعد الفراغ عن الإمكان في عالم الثبوت ، يأتي الكلام في أنّ الظهور في أيّ قسم كان منها . فنقول وباللَّه الاستعانة : وأمّا الكلام في المقام الأوّل : قد يُقال : بأنّ استعمال أداة استثناء واحدة للجمل المتعدّدة مستحيلة ،