إشكال : مما في التذكرة : من أنه قبضها قبض ضمان فلا يزول إلا بالرد
إلى مالكها ( 1 ) . ومن أن الفسخ لما كان من قبل الآخر ، فتركه العين في
يد صاحبه مشعر بالرضا به المقتضي للاستئمان .
وضعفه في جامع المقاصد : بأن مجرد هذا لا يسقط الأمر
الثابت ( 2 ) ، والله العالم .
هذا بعض الكلام في الخيارات وأحكامها ، والباقي محول إلى الناظر
الخبير بكلمات الفقهاء .
والحمد لله وصلى الله على محمد وآله
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 538 .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 322 .