تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
مهمّة في سائر المحالّ ؛ أيالمعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام . الثاني : في كيفيّة التقسيط ، وفيها أقوال : منها : على الغنيّ عشرة قراريط ؛ أينصف الدينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط . ومنها : يقسّطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة ؛ بحيث لايجحف على أحد منهم . ومنها : أنّ الفقير والغنيّ سواء في ذلك ، فهي عليهما ، والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير . ( مسألة 1 ) : هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث ، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث ؛ فيؤخذ من الآباء والأولاد ، ثمّ الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات ، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل ، فيوزّع على الأب والابن والجدّ والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية ؟ وجهان ، لا يبعد أن يكون الأوّل « 1 » أوجه . ( مسألة 2 ) : هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث ، فلو كان الوارث في الطبقة الأولى - مثلًا - منحصراً بأب وابن ، يؤخذ من الأب سدس الدية ، ومن الابن خمسة أسداس ، أو يؤخذ منهما على السواء ؟ وجهان « 2 » ، ولو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا ؟ وجهان « 3 » . ( مسألة 3 ) : لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ، ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة ، فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال ، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك ، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك ؟ فيه تردّد . ( مسألة 4 ) : لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً ، لا يؤخذ من الإمام عليه السلام العقل ، بل يؤخذ من الوارث . ( مسألة 5 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت ، وفي الجناية على
هامش
( 1 ) - بل الثاني . ( 2 ) - الأوجه هو الثاني . ( 3 ) - الأوجه الأوّل .