تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
مائة ، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ، وكذا الحال في جراحه وشجاجه . وهذه الدية ليست لورثته بل للميّت ، تصرف « 1 » في وجوه الخير ، ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير ، وهل يؤدّى منها دين الميّت ؟ الظاهر نعم « 2 » .

الثاني من اللواحق في العاقلة

والكلام فيها في أمرين : الأوّل : تعيين المحلّ ، وهو العصبة ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليه السلام . وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب ، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك . ( مسألة 1 ) : في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف ، والأقوى دخولهما فيها . ( مسألة 2 ) : لا تعقل المرأة بلا إشكال ، ولا الصبيّ ولا المجنون على الظاهر « 3 » وإن ورثوا من الدية ، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة ، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة ، ولا يشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة . ( مسألة 3 ) : هل يتحمّل الفقير حال المطالبة - وهو حول الحول - شيئاً أم لا ؟ فيه تأمّل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله « 4 » . ( مسألة 4 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، والأقوى عدم تحمّلها ما نقص عنها .
هامش
( 1 ) - في الحجّ عنه وفي وجوه الخير . ( 2 ) - لو امتنع الورثة عن أدائه من التركة ، أو لم يخلّف سواها ، وإلّا كان الأحسن والأحوط أداءه من التركة ، لامن الدية . ( 3 ) - لأجل وجود الإجماع فيهما . ( 4 ) - وإن كان القول بالتحمّل لمن صار غنيّاً ، لا يخلو من وجه .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 535 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني