الحكومة « 1 » ، والأحوط التصالح . ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية ، ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية ، والأحوط التصالح .
الثالث : في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ، وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل ثلثا دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه . كلّ ذلك على قول مشهور ، والأحوط فيها التصالح .
الرابع : من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث أو يغرّم ثلث الدية ، والظاهر أنّ الحدث بول أو غائط ، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة .
الخامس : من افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ومهر مثل نسائها .
المقصد الثاني : في الجناية على المنافع
وهي في موارد :
الأوّل : العقل ، وفيه الدية كاملة ، وفي نقصانه الأرش ، ولا قصاص في ذهابه ولا نقصانه .
( مسألة 1 ) : لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره ، وبين غير ذلك من الأسباب ، فلو أفزعه حتّى ذهب عقله فعليه الدية كاملة ، وكذا لو سحره .
( مسألة 2 ) : لو جنى عليه جناية - كما شجّ رأسه أو قطع يده - فذهب عقله ، لم تتداخل
هامش
( 1 ) - وهي الأوجه ، كما هي كذلك فيما يليه ؛ وإن كان التصالح فيهما أحوط . وكذلك في الصورةالتي بعدهما .