( مسألة 22 ) : ديةقتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي - إن شاء اللَّه تعالى - ولا يضمن الجاني منها شيئاً ، ولا ترجع العاقلة على القاتل .
( مسألة 23 ) : لو ارتكب القتل في أشهر الحرم - رجب وذيالقعدة وذيالحجّة والمحرّم - فعليه الدية وثلث من أيالأجناس كان تغليظاً ، وكذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة .
ولايلحق « 1 » بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرّفة . ولا تغليظ في الأطراف ، ولا « 2 » في قتل الأقارب .
( مسألة 24 ) : لو رمى وهو في الحلّ - بسهم ونحوه - إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحلّ فقتله فيه ، فالظاهر أنّه لم يلزمه . وكذا لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه ؛ كان الرامي فيالحلّ أو الحرم .
( مسألة 25 ) : لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لايقتصّ منه فيه ، لكن ضيّق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه ، فيُقاد منه . ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه ، ويلحق به المشاهد المشرّفة على رأي « 3 » .
( مسألة 26 ) : ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم ، وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدّمة ، فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا .
( مسألة 27 ) : تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً ودية حتّى تبلغ ثلث دية الحرّ ، فينتصف بعد ذلك ديتها ، فما لم تبلغ الثلث يقتصّ كلّ من الآخر بلا ردّ ، فإذا بلغته يقتصّ للرجل منها بلا ردّ ، ولها من الرجل مع الردّ ، ولايلحق بها الخُنثى المشكل .
( مسألة 28 ) : جميع فرق المسلمين المحقّة والمبطلة متساوية في الدية إلّاالمحكوم منهم
هامش
( 1 ) - إلحاق حرم المدينة وحرم سائر المشاهد المشرّفة به ، لا يخلو من وجه وجيه .
( 2 ) - إخراجه ممّا لا دليل عليه بعد شمول الإطلاق له أيضاً .
( 3 ) - مقبول .