تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

كتاب الديات

وهي جمع الدية بتخفيف الياء ، وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها ؛ سواء كان مقدّراً أو لا ، وربما يسمّى غير المقدّر بالأرش والحكومة ، والمقدّر بالدية « 1 » . والنظر فيه : في أقسام القتل ، ومقادير الديات ، وموجبات الضمان ، والجناية على الأطراف ، واللواحق .

القول في أقسام القتل

( مسألة 1 ) : القتل : إمّا عمد محض ، أو شبيه عمد ، أو خطأ محض . ( مسألة 2 ) : يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل ، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل ، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلك « 2 » . ( مسألة 3 ) : إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل - كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما - فاتفق القتل ، فهل هو عمد أو لا ؟ فيه قولان ، أشبههما الثاني . ( مسألة 4 ) : لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتّى مات ، فهو عمد وإن لم يقصد به القتل ،
هامش
( 1 ) - وهو الأصحّ . ( 2 ) - خروجه عن سابقيهما لا يخلو من تأمّل .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 493 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني