تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
ثمّ سرت إلى النفس فكذلك ، ولو قال : « عفوت عنها وعن سرايتها » فلا شبهة في صحّته فيما كان ثابتاً ، وأمّا فيما لم يثبت ففيه خلاف ، والأوجه « 1 » صحّته . التاسع : لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل ، فلايستحقّ واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا . ولو قال : « عفوت إلى شهر أو إلى سنة » لم يسقط القصاص ، وكان له بعد ذلك القصاص . ولو قال : « عفوت عن نصفك أو عن رجلك » ، فإن كنّى عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص ، وإلّا ففي سقوطه إشكال بل منع ، ولو قال : « عفوت عن جميع أعضائك إلّارجلك » مثلًا ، لا يجوز له قطع الرجل ، ولايصحّ الإسقاط . العاشر : لو قال : « عفوت بشرط الدية » ورضي الجاني وجبت دية المقتول ، لا دية القاتل .
هامش
( 1 ) - بل عدم صحّته ، ولكن إن صحّ كان بمقدار ثلثه ، لا في الجميع .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 492 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني