ولو بقي فيها حسّ وحركة غير اختياريّة . والتشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات . ولو قطع يداً بعض أصابعها شلّاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردّد « 1 » ، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه ، فيقطع اليد القويّة بالضعيفة ، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة .
( مسألة 6 ) : يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده ، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار ، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره ، ولو لم يكن له يد أصلًا قطعت رجله على رواية معمول بها ، ولا بأس به . وهل تقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء ؟ وجهان « 2 » ، ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى « 3 » على إشكال ، ومع عدمهما قطع الرجل . ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل ؟ فيه وجه « 4 » لا يخلو من إشكال . والتعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين والاذن والحاجب وغيرها مشكل « 5 » . وإن لا يخلو من وجه ، سيّما اليسرى من كلّ باليمنى .
( مسألة 7 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وعليه للباقين الدية ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية .
( مسألة 8 ) : يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً ، قالوا ولا يعتبر عمقاً ونزولًا ، بل يعتبر حصول اسم الشجّة ، وفيه تأمّل « 6 » وإشكال والوجه التساوي مع
هامش
( 1 ) - لا يبعد الإلحاق بالشلل في اليد .
( 2 ) - الأوجه الأوّل .
( 3 ) - كما هو الأوجه ، فلا إشكال فيه .
( 4 ) - وجيه .
( 5 ) - جدّاً اقتصاراً على مورد النصّ .
( 6 ) - لا تأمّل ولا إشكال فيه ، فلايعتبر التساوي فيه مع الإمكان ، ولا أرش في الزائد معالعمد وغيره .