تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( مسألة 7 ) : لا فرق - في جميع ما مرّ - بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما ، وبين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعي البيّنة ، فالتحمّل فيهما والشهادة وشرائط القبول واحد ، ولابدّ للشاهدين من حفظ جميع خصوصيّات المدّعي والمدّعى عليه بما يخرجهما عن الإبهام ، وحفظ المدّعى به بخصوصيّاته المخرجة عن الإبهام ، وحفظ الشاهدين وخصوصيّاتهما كذلك فيما يحتاج إليه ، كالحكم على الغائب وأ نّه على حجّته . ( مسألة 8 ) : لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني - لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به الإبهام - أوقف الحكم حتّى يتّضح الأمر بتذكّرهما أو بشهادة غيرهما . ( مسألة 9 ) : لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون ، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه وفي لزوم إنفاذه على حاكم آخر ؛ لو توقّف استيفاء الحقّ عليه . ولو تغيّرت بفسق فقد يقال : لم يعمل بحكمه ، أو يفصّل بين ظهور الفسق قبل إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل ، والأشبه العمل مطلقاً كسائر العوارض وجواز إنفاذه أو وجوبه . ( مسألة 10 ) : لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأ نّه المحكوم عليه وهو المشهود عليه ، ألزمه الحاكم . ولو أنكر ، فإن كانت شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه والزم ، وكذا لو كانت على وصف لا ينطبق إلّاعليه ، وكذا فيما ينطبق عليه إلّانادراً ؛ بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء ، وكان الانطباق عليه ممّا يطمأنّ به . وإن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره وعليه فالقول قوله بيمينه ، وعلى المدّعي إقامة البيّنة بأ نّه هو . ويحتمل في هذه الصورة عدم صحّة الحكم ؛ لكونه من قبيل القضاء بالمبهم . وفيه تأمّل .

الفصل الثاني : في المقاصّة

( مسألة 1 ) : لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته . كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على غيره - من عين أو دين أو منفعة أو حقّ - وكان جاحداً أو مماطلًا « 1 » . وأمّا إذا كان منكراً لاعتقاد المحقّيّة ، أو كان لا يدري
هامش
( 1 ) - ما لم تترتّب عليه فتنة ، وإلّا فلا يجوز .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 387 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني