الزوج : أنّ المتقدّم الرجوع ، وادّعت هي : أنّه انقضاؤها ، فإن تعيّن زمان الانقضاء ، وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله ، وادّعت هي أنّه بعده ، فالأقرب أنّ القول قولها بيمينها ، وإن كان بالعكس ؛ بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء ، فالقول قوله بيمينه .
( مسألة 6 ) : لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق ؛ لئلّا تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة ، وادّعى الدخول ، فالقول قولها بيمينها .
( مسألة 7 ) : الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط ، وليس حقّاً قابلًا له كالخيار في البيع الخياري ، فلو أسقطه لم يسقط ، وله الرجوع ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 312
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣١٢