كتاب الطلاق
وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام :
القول في شروطه
( مسألة 1 ) : يشترط في الزوج المطلّق : البلوغ - على الأحوط « 1 » - والعقل ، فلايصحّ - على الأحوط « 2 » - طلاق الصبيّ - لا بالمباشرة ولا بالتوكيل - وإن كان مميّزاً وله عشر سنين ، ولو طلّق من بلغه فلايترك « 3 » الاحتياط ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه . ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله .
( مسألة 2 ) : لايصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه وجدّه ، فضلًا عن الوصيّ والحاكم .
نعم لو بلغ فاسد العقل ، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ، طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم ، وإن كان أحدهما معه فالأحوط « 4 » أن يكون الطلاق منه مع الحاكم ؛ وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه .
( مسألة 3 ) : يشترط في الزوج المطّلق : القصد والاختيار ؛ بمعنى عدم الإكراه والإجبار ،
هامش
( 1 ) - الأقوى .
( 2 ) - الأقوى .
( 3 ) - فلا ينبغي ترك الاحتياط .
( 4 ) - لا يترك .