تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الضامن أداؤه ، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين . وأمّا إقراره بعد الضمان فلايثبت به شيء ؛ لا على المقرّ ولا على الضامن . ( مسألة 17 ) : الأقوى عدم جواز « 1 » ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد لمالكها عمّن كانت هي بيده . ( مسألة 18 ) : لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع ؛ لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير ، أو ظهر بطلان البيع - لفقد شرط من شروط صحّته - إذا كان بعد قبض البائع الثمن وتلفه « 2 » عنده ، وأمّا مع بقائه في يده فمحلّ تردّد . والأقوى عدم صحّة ضمان درك ما يحدثه المشتري - من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إن ظهرت مستحقّة للغير وقلعه المالك - للمشتري عن البائع . ( مسألة 19 ) : لو كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان « 3 » ؛ شرط الضامنُ انفكاكه أم لا . ( مسألة 20 ) : لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه ، فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن ، جاز له الرجوع على الملتمس مع عدم قصد التبرّع .
هامش
( 1 ) - جواز الضمان لا يخلو من إشكال ؛ وإن كان الأحوط هو العمل بالضمان . ( 2 ) - سواء تلف عنده ، أم لا . ( 3 ) - على إشكال لو لم يشترط الانفكاك .