كتاب الحوالة والكفالة
أمّا الحوالة فحقيقتها : تحويل المديون ما في ذمّته إلى ذمّة غيره . وهي متقوّمة بأشخاص ثلاثة : المُحيل وهو المديون ، والمُحتال وهو الدائن ، والمُحال عليه . ويعتبر فيهم : البلوغ والعقل والرشد والاختيار ، وفي المحتال عدم الحجر للفلس ، وكذا في المحيل إلّا على البريء . وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من المحيل وقبول من المحتال . وأمّا المحال عليه فليس « 1 » طرفاً للعقد وإن قلنا باعتبار قبوله . ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يدلّ على التحويل المزبور ، مثل « أحلتك بما في ذمّتي من الدين على فلان » وما يفيد معناه ، وفي القبول ما يدلّ على الرضا بذلك . ويعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود ، ومنها التنجيز « 2 » على الأحوط .
( مسألة 1 ) : يُشترط في صحّة الحوالة - مضافاً إلى ما تقدّم - أمور :
منها : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل ، فلا تصحّ في غيره وإن وجد سببه ، كمال الجعالة قبل العمل ، فضلًا عمّا لا يوجد ، كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد .
ومنها : تعيين المال المحال به ؛ بمعنى عدم الإبهام والترديد . وأمّا معلوميّة مقداره أو
هامش
( 1 ) - بل يحتمل قويّاً كونه طرفاً للعقد ، فيكون مركّباً من إيجاب وقبولين في البريء ، أوالحوالة بغير جنس ما على المحال عليه . ولايضرّ الفصل بين الإيجاب والقبول إذا كان بالحدّ المتعارف .
( 2 ) - اعتباره غير معلوم .