تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

القول في النكاح المنقطع

ويقال له : المتعة والنكاح المؤجّل . ( مسألة 1 ) : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيّين ، وأ نّه لا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ، ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي غير ذلك كما فصّل ذلك كلّه . ( مسألة 2 ) : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد : « متّعت » و « زوّجت » و « أنكحت » ، أيّها حصلت وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة . والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك ، كقوله : « قبلت المتعة » أو « . . . التزويج » ، وكفى « قبلت » و « رضيت » . ولو بدأ بالقبول ، فقال : « تزوّجتك » ، فقالت : « زوّجتك نفسي » ، صحّ . ( مسألة 3 ) : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابيّة من أصناف الكفّار ، ولابالمرتدّة ، ولابالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة . ( مسألة 4 ) : لايتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أختها إلّابإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأختين . ( مسألة 5 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ؛ سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلّيّاً في الذمّة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضيّة أو حقّاً من الحقوق الماليّة ، كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، والعدّ في المعدود ، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر . ( مسألة 6 ) : تملك المتمتّعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته ؛ وإن كان استقراره بالتمام مراعىً بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام ، فلايقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي . نعم