كذلك . والأقوى الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع .
( مسألة 1 ) : الأقوى « 1 » حرمة نكاح المجوسيّة ، وأمّا الصابئة ففيها إشكال ؛ حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم ، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى - كما قيل - كانوا بحكمهم .
( مسألة 2 ) : العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم ، يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا ؛ سواء كان الزوجان كتابيّين أو وثنيّين أو مختلفين ، حتّى إنّه لو أسلما معاً دفعة اقرّا على نكاحهما الأوّل ؛ ولم يحتج إلى عقد جديد ، بل وكذا لو أسلم أحدهما - أيضاً - في بعض الصور الآتية . نعم لو كان نكاحهم مشتملًا على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة - كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أوجمعاً - جرى عليه - بعد الإسلام - حكم الإسلام .
( مسألة 3 ) : لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل ؛ سواء كان كتابيّاً أو وثنياً ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده . وإذا أسلم زوج الوثنيّة - وثنيّاً كان أو كتابيّاً - فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده يفرّق بينهما وينتظر انقضاء العدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلّا انفسخ النكاح ؛ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج .
( مسألة 4 ) : لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي - وثنيّة كانت أو كتابيّة - فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة لكن يفرّق بينهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته ، وإلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها .
( مسألة 5 ) : لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول ، وقع الانفساخ في الحال ؛ سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة . وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة . وأمّا إن كان ارتداده عن ملّة ، أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً ، وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد .
هامش
( 1 ) - بل الأحوط عدم لحوقها بهما .