تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الزوجة هي الباقية ، وغير ذلك ، فيترتّب جميع الآثار على الحلف في الظاهر على الأقوى « 1 » . ( مسألة 23 ) : الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته ، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضوليّ ، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته ، بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين « 2 » ، فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته ، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط ، كالحلف في بعض الصور الأخر . ( مسألة 24 ) : إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل ، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير ، قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه . وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه ، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها وأختها ، والخامسة إن كانت هي الرابعة ؟ الأحوط « 3 » ذلك ؛ وإن كان الأقوى خلافه . ( مسألة 25 ) : إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا ، صار العقد كأ نّه لم يقع ؛ سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف ، فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه ، وتحلّ بنتها وامّها على المعقود له « 4 » . ( مسألة 26 ) : إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر ، صحّ الثاني ولزم ، ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل ، وكذا لو زوّج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه ، وزوّج هو بامّها أو بنتها ثمّ علم .
هامش
( 1 ) - بل يمكن أن يقال بترتّب تلك الآثار بمجرّد الإجازة ؛ من غير حاجة إلى الحلف وإن كان متّهماً ، فيفكّك بين الإرث وسائر الآثار ، خصوصاً بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة . ( 2 ) - بل الأحوط هو الإحلاف فيه ، خصوصاً في الإرث وأخذ المهر . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - ولايعبأ بإشكالٍ في الامّ ؛ وإن كان الاحتياط فيها حسناً .