المقدّم ولغا الآخر ، وإن علم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب ، وإن جهل تاريخهما فلا يعلم السبق واللحوق والتقارن ، لزم « 1 » إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما ، وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر ، فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم على عقد الأب ، وإن كان عقد الأب قدّم على عقد الجدّ ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة .
( مسألة 4 ) : يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة ، وإلّا يكون العقد فضوليّاً كالأجنبي ، يتوقّف صحّته على إجازة الصغير بعد البلوغ ، بل الأحوط مراعاة المصلحة .
( مسألة 5 ) : إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما .
( مسألة 6 ) : لو زوّج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه ، فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر ، فالأقوى صحّة « 2 » العقد ولزومه وبطلان المهر ؛ بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقرّ ، وإلّا رجع إلى مهر المثل .
( مسألة 7 ) : السفيه المبذّر « 3 » المتّصل سفهه بزمان صغره ، أو حجر عليه للتبذير ، لايصحّ نكاحه إلّابإذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما ، وتعيين المهر والمرأة إلى الوليّ ، ولو تزوّج بدون الإذن وقف على الإجازة ، فإن رأى المصلحة وأجاز جاز ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة .
( مسألة 8 ) : إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ ولم ينفذ ؛ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار ، أو غيرها ، ككونه منهمكاً في المعاصي ، وكونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سيئ الخلق وأمثال ذلك ، إلّاإذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه ، وحينئذٍ
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - بل الأقوى بطلان العقد ؛ أي وقوفه على إجازته بعد البلوغ .
( 3 ) - بل مطلقاً ؛ بلا فرق بين أقسامه .