يجمع اللَّه بينهما »
. وعن الكاظم عليه السلام قال : «
ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش اللَّه يوم القيامة يوم لا ظلّ إلّا ظلّه : رجل زوّج أخاه المسلم ، أو أخدمه ، أو كتم له سرّاً »
، وعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : «
من عمل في تزويج بين مؤمنين حتّى يجمع بينهما ، زوّجه اللَّه ألف امرأة من الحور العين كلّ امرأة في قصر من درّ وياقوت ، وكان له بكلّ خطوة خطاها ، أو بكلّ كلمة تكلّم بها في ذلك ، عمل سنة قام ليلها وصام نهارها ، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب اللَّه ولعنته في الدنيا والآخرة ، وكان حقّاً على اللَّه أن يرضخه بألف صخرة من نار ، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط اللَّه
-
عزّوجلّ
-
ولعنته في الدنيا والآخرة ، وحرّم عليه النظر إلى وجهه » .
( مسألة 11 ) : المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهيّة شديدة ، والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها .
( مسألة 12 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأمّا سائر الاستمتاعات - كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ - فلا بأس بها حتّى في الرضيعة ، ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شيء « 1 » غير الإثم على الأقوى ، وإن أفضاها - بأن جعل مسلكي البول والحيض واحداً ، أو مسلكي الحيض والغائط واحداً - حرم عليه وطؤها أبداً ، لكن على الأحوط في الصورة الثانية « 2 » . وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها ، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، ويجب عليه دية الإفضاء ، وهي دية النفس ، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل ، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد والدخول . ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها ، لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكن الأحوط « 3 » الإنفاق عليها ما دامت حيّة وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) - بل الأحوط حرمتها عليه بمجرّد الدخول .
( 2 ) - بل وفي الصورة الأولى ، كما هو المشهور فيهما .
( 3 ) - لا يترك .