تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
( مسألة 15 ) : لو تعيّبت العين عند المشتري - مثلًا - فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري ، فللبائع أن يأخذها - كما هي - بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء ، وإن كان بفعل الأجنبي ، فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن ، وبين أن يأخذ العين معيباً . وحينئذٍ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن ؛ نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين ، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش ، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة خمس القيمة ، فعلى الأوّل يضاربهم في اثنين ، وعلى الثاني في أربعة ، ولو فرض العكس ؛ بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين خُمس العشرة ، فالأمر بالعكس ، يضاربهم في أربعة على الأوّل ، وفي اثنين على الثاني « 1 » . ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي ، والضرب بالثمن كالتلف السماوي ، ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنّه كفعل الأجنبي « 2 » ، ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلس . والمسألة مشكلة ، فالأحوط التخلّص بالصلح . ( مسألة 16 ) : لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلّس ، كان للبائع الرجوع إلى أرضه ، لكن البناء والغرس للمشتري ، وليس له حقّ البقاء ولو بالأجرة ، فإن تراضيا مجّاناً أو بالأجرة ، وإلّا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش ، كما أنّ للمشتري القلع لكن مع طمّ الحفر . والأحوط « 3 » للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالأجرة إذا أراده المشتري ، وأحوط منه الرضا بالبقاء بغير اجرة . ( مسألة 17 ) : لو خلط المشتري - مثلًا - ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتميّز ، فالأقرب
هامش
( 1 ) - المسألة محلّ إشكال ، فالأقرب أن يقتصر البائع على أقلّ الأمرين ؛ وهو الاثنان فيالصورتين ، فلا وجه للاحتمال الذي ذكره بعده . ( 2 ) - المشتري ، كما مرّ ذكره . ( 3 ) - لا يترك ؛ وإن كان التخلّص بالتراضي أحوط منه .