تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
( مسألة 8 ) : إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمّته ، كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله ، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها . ( مسألة 9 ) : الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور ، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع بالعين « 1 » . نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار ؛ بحيث تعطّل أمر التقسيم على الغرماء ، ولو وقع منه ذلك خيّره الحاكم بين الأمرين ، فإن امتنع ضربه مع الغرماء بالثمن . ( مسألة 10 ) : يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين ، فلا رجوع مع تأجيله . نعم لو حلّ المؤجّل قبل فكّ الحجر فالأصحّ الرجوع بها . ( مسألة 11 ) : لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر . ( مسألة 12 ) : المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة - كلًاّ أو بعضاً - بالنسبة إلى ما بقي من المدّة « 2 » ؟ فيه إشكال ، والأحوط التخلّص بالصلح . ( مسألة 13 ) : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة ، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّة من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء ، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم . ( مسألة 14 ) : لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة - كالسمن - تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المُقرض إلى العين كما هي ، وأمّا الزيادة المنفصلة - كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر - فهي للمشتري والمقترض .
هامش
( 1 ) - إلّاأنّ المبادرة هي الأحوط . ( 2 ) - الأقرب ذلك .