( مسألة 6 ) : لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة ، وطلب بعض الشركاء القسمة ، أجبر الباقون ، إلّاإذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء .
( مسألة 7 ) : لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار ، فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار ، بخلاف قسمة كلّ من الأرض والأشجار على حدة ، فإنّها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع .
( مسألة 8 ) : لو كانت بينهما أرض مزروعة ، يجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع - قصيلًا كان أو سنبلًا - على حدة ، وتكون قسمة إجبار . وأمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراضٍ ؛ لا يجبر الممتنع عليها ، إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها . هذا إذا كان قصيلًا أو سنبلًا ، وأمّا إذا كان حبّاً مدفوناً ، أو مخضرّاً في الجملة ولم يكمل نباته ، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته ، والأحوط « 1 » إفراز الزرع بالمصالحة . وأمّا قسمة الأرض بزرعها - بحيث يجعل من توابعها - فمحلّ إشكال « 2 » .
( مسألة 9 ) : لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة - متجاورة أو منفصلة - فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء ، وطلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد ، يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر عليها الآخر ، إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحو الثاني ، فيجبر الأوّل .
( مسألة 10 ) : لو كان بينهما حمّام وشبهه - ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر - لم يجبر الممتنع . نعم لو كان كبيراً ؛ بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّامية من دون ضرر - ولو بإحداث مستوقد أو بئر أخرى - فالأقرب الإجبار .
( مسألة 11 ) : لو كان لأحد الشريكين عشر من دار - مثلًا - وهو لا يصلح للسكنى ، ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه ،
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - فالأحوط فيها قسمة الأرض وحدها ؛ بأن لا يكون زرعها تابعاً لها .