( مسألة 23 ) : لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة ، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح . نعم لو أنفق وحصل الربح فيما بعد ، يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات ، فيعطي المالك تمام رأس ماله فإن بقي شيء يكون بينهما .
( مسألة 24 ) : الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة ؛ بأن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها شيئاً ، كما يجوز الشراء بالكلّي في الذمّة والدفع والأداء منه ؛ بأن يشتري جنساً بألف درهم كلّيّ على ذمّة المالك ، ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده ، ولو تلف مال المضاربة قبل الأداء ، لم يجب على المالك الأداء من غيره « 1 » ؛ لعدم الإذن على هذا الوجه ، وما هو لازم عقد المضاربة ، هو الإذن بالشراء كلّيّاً متقيّداً بالأداء من مال المضاربة ؛ لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً . نعم للعامل أن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها ؛ وإن كان غير متعارف في المعاملات ، لكنّه مأذون فيه قطعاً وأحد مصاديق الاتّجار بالمال . هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع اشتراط نحو خاصّ فيتّبع ما اشترط عليه .
( مسألة 25 ) : لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار - بأن يوكل إليه أصل التجارة - من دون إذن المالك . نعم يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدّمات ، بل وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلّال ، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلّابإذن المالك ، ومع الإذن إذا ضارب غيره ، يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الأولى ؛ وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر ، أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك ، وأمّا لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره - بأن يكون العامل الثاني عاملًا للعامل الأوّل - فالأقوى عدم الصحّة « 2 » .
( مسألة 26 ) : الظاهر أنّه يصحّ أن « 3 » يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا ، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً وبالعكس .
هامش
( 1 ) - لأنّ صدق مال المضاربة على ما أدّاه المالك حينئذٍ مشكل .
( 2 ) - إلّامع وجود عمل عامل للثاني ، فيرجع إلى التشريك ، لا المضاربة .
( 3 ) - ويترتّب عليه وجوب الوفاء تكليفاً ما دام العقد باقياً .