تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

فصل في الدفاع

وهو على قسمين : أحدهما : الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته . ثانيهما : عن نفسه ونحوها .

القول في القسم الأوّل

( مسألة 1 ) : لو غشي بلادَ المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم ، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس . ( مسألة 2 ) : لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط . ( مسألة 3 ) : لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم ، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة . ( مسألة 4 ) : لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي ، المنجرّ إلى أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم ، يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية ، كترك شراء أمتعتهم ، وترك استعمالها ، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً . ( مسألة 5 ) : لو كان في المراودات التجاريّة وغيرها مخافة على حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسيّاً أو غيرها - الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنويّاً - يجب على كافّة المسلمين التجنّب عنها ، وتحرم تلك المراودات . ( مسألة 6 ) : لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة والأجانب ، موجبةً لاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم ، أو موجبة لأسرهم السياسي ، يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات ، وبطلت عقودها ، ويجب على المسلمين إرشادهم وإلزامهم بتركها ولو بالمقاومات المنفية . ( مسألة 7 ) : لو خيف على إحدى الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب ، يجب على جميع الدول الإسلاميّة الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة ، كما يجب على سائر المسلمين .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 474 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني