تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
تأخير الدفع والإيصال - أيضاً - مع وجود المستحقّ ، وإن كان الأقوى الجواز ، خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل إلى شهرين أو أزيد في خلال السنة ، والأحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر ، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها . ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلّاقرضاً على المستحقّ ، فيحسبها - حينه - عليه زكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب ، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره ، إلّا أنّ الأحوط الأولى الاحتساب حينئذٍ . ( مسألة 5 ) : الأفضل - بل الأحوط - دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة ، سيّما إذا طلبها ؛ لأنّه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلّاإذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الإسلام أو المسلمين ، فيجب اتّباعه وإن لم يكن مقلّداً له « 1 » . ( مسألة 6 ) : يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره . ( مسألة 7 ) : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص « 2 » حتّى مع وجود المستحقّ . والتعيين في غير الجنس محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه ، فتكون أمانة في يده ، لا يضمنها إلّامع التعدّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ « 3 » ، وليس له تبديلها بعد العزل . ( مسألة 8 ) : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف ، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير - مثلًا - يكون الضمان على المُتلِف فقط ، وإلّا فعلى المالك أيضاً وإن كان قراره على المُتلِف . ( مسألة 9 ) : لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير « 4 » ؛ إذا كان الاتّجار
هامش
( 1 ) - إن كان بصورة الحكم ، والمقلّد إذا كان بصورة الفتوى . ( 2 ) - وإن كان من غير الجنس . ( 3 ) - إن صدق عليه عنوان التفريط . ( 4 ) - مطلقاً ؛ أي ولو لم يكن الاتجار لمصلحة الزكاة .