تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط « 1 » ولو مع خروج البدن ، ولايلحق « 2 » المضاف بالمطلق . نعم لا يُترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولابغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر . ( مسألة 14 ) : لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس « 3 » فحصل ، لم يبطل صومه إذا لم تقضِ العادة برمسه ، وإلّا فمع الالتفات « 4 » فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّامع القطع بعدمه . ( مسألة 15 ) : لو ارتمس الصائم مغتسلًا ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً ، بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجباً معيّناً ، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، بطل صومه وغسله على « 5 » تأمّل فيه ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه فيبطلان معاً ، إلّاإذا تاب ونوى الغسل بالخروج ، فإنّه « 6 » صحيح حينئذٍ . الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الأحوط « 7 » وإن كان الأقوى خلافه ؛ سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء ؛ مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ ، وفيما يعسر التحرّز عنه « 8 » تأمّل . ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل « 9 » عدم الوصول ، إلّاأن يجتمع في
هامش
( 1 ) - بل على الأقوى . ( 2 ) - الأحوط وجوباً إلحاق المضاف بالمطلق . ( 3 ) - بل مع الوثوق بعدم الرمس . ( 4 ) - بل مع الالتفات وعدم الوثوق الأقوى إلحاقه بالعمد ، إلّامع القطع بعدمه . ( 5 ) - لا تأمّل فيه . ( 6 ) - صحّته لا تخلو من تأمّل . ( 7 ) - لعلّ وجه الاحتياط الخروج عن احتمال مخالفة القوم . ( 8 ) - بل لا بأس به . ( 9 ) - بل الوثوق بعدمه .