تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والقضاء . ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور ، وفيه تردّد ، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة ، لكن لا ينبغي « 1 » ترك الاحتياط . ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال ، ولم يكن بانياً عليه ولا على تركه ، ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان ، أوجههما اللحوق « 2 » بالثاني . السادس : تعمّد الكذب على اللَّه تعالى ورسوله والأئمّة - صلوات اللَّه عليهم - على الأقوى ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام على « 3 » الأحوط ؛ من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا ، وبين كونه بالقول « 4 » أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها ؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم عليهم السلام فلو سأله سائل : هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ؟ فأشار « نعم » في مقام « لا » ، أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه . وكذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ قال : ما أخبرتُ به عنه كذب ، أو أخبر عنه كاذباً في الليل ، ثمّ قال في النهار : إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق ، فسد صومه . والأحوط « 5 » عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا ، أو كان كذا . والأقوى عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار ؛ بأن كان هازلًا أو لاغياً . ( مسألة 12 ) : لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطريّته « 6 » . ( مسألة 13 ) : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار ؛ إذا كان على وجه الإخبار . نعم لا يُفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب .
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط . ( 2 ) - بل بالأوّل . ( 3 ) - بل على الأقوى ، نعم الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء عليها السلام بهم عليهم السلام . ( 4 ) - أو كان الإخبار عن فعلهم كذباً ؛ بأن يقول : إنّهم فعلوا كذا . ( 5 ) - بل الأقوى . ( 6 ) - هذا داخل في قصد المفطر ، وقد مرّ حكمه .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 279 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني