الثالث : الجِماع ؛ ذكراً كان الموطوء أو أنثى ، إنساناً أو حيواناً ، قُبلًا أو دُبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، صغيراً أو كبيراً ، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً . فتعمّد ذلك مبطل وإن لم يُنزل ، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الإكراه ، فإنّه مبطل أيضاً ، فإن جامع نسياناً أو قهراً ، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء ، وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ - مثلًا - فدخل بلا قصد لم يبطل « 1 » ، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق ؛ لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر . ويتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها « 2 » ، بل لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها .
الرابع : إنزال المنيّ باستمناء ، أو ملامسة ، أو قُبلة ، أو تفخيذ ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يُقصد بها حصوله ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور ، فهو مبطل أيضاً . نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء يترتّب عليه حصوله - ولو من جهة عادته من دون قصد له - لم يكن مبطلًا .
( مسألة 3 ) : لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ؛ وإن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة ، وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوّة ، ولا يجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الحرج والإضرار .
الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه . بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جُنُباً وإن لم يكن عن عمد « 3 » . كما أنّ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا - قبل الفجر - حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان - من النذر المعيّن ونحوه - به وإن كان الأقوى خلافه إلّافي قضاء شهر رمضان ، فلايترك الاحتياط فيه . وأمّا غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن
هامش
( 1 ) - بل الأقوى البطلان فيما لو قصد الإدخال ولم يتحقّق .
( 2 ) - لا خصوصية في المقدار ، بل الملاك على صدق الدخول .
( 3 ) - بل الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به .