تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( مسألة 5 ) : لو تأخّر الإجابة كرّروا الخروج حتّى يدركهم الرحمة إن شاء اللَّه تعالى ، ولو لم يُجبهم فلمصالح هو تعالى عالم بها ، وليس لنا الاعتراض ولا اليأس من رحمة اللَّه تعالى . ويجوز التكرار متّصلًا والاكتفاء بصوم الثلاثة ، وغير متّصل مع صوم ثلاثة أيّام اخر يأتي بها رجاءً ، بل يأتي بالتكرار - أيضاً - رجاءً . ومنها : صلاة الغُفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، وقد تقدّم تفصيلها في المقدّمة الأولى من كتاب الصلاة . ومنها : صلاة ليلة الدفن وقد مرّت في باب الدفن من أحكام الأموات أيضاً . ومنها : صلاة أوّل الشهر ، وصلاة الحاجة وغيرهما ؛ ممّا هو مذكور في محالّها مفصّلًا .

فصل في صلاة المسافر

يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما . ويشترط في التقصير للمسافر أمور : أحدها : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة ؛ بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة ؛ سواء اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، أو قطعه بذلك ؛ لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع ، فيُقصِّر ويُفطر ، إلّاأنّ الأحوط - احتياطاً « 1 » شديداً - في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم . ( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعاً ، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، وكلّ شعيرة عرض سبع
هامش
( 1 ) - الاحتياط استحبابي .