( مسألة 20 ) : لو لم يجد المصلّي ساتراً - حتّى الحشيش والورق « 1 » - يصلّي عرياناً قائماً - على الأقوى - إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلّى قائماً يستر قُبُله بيده ، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه .
( مسألة 21 ) : يجب على الأحوط « 2 » تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر ، واحتمل وجوده في آخره ، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوّة .
المقدّمة الرابعة : في المكان
( مسألة 1 ) : كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة ، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير ، كالمرهون ، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعدُ ، بل ما تعلّق به حقّ السبق ؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة - مثلًا - ولم يُعرض عنه على الأحوط « 3 » . وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً ؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل فصلاتهم - والحالة هذه - صحيحة ، وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه ، فإنّ الأحوط بطلان صلاته ، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .
( مسألة 2 ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ولا تجوز - أيضاً - في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء .
( مسألة 3 ) : لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة المغصوبة ،
هامش
( 1 ) - إن وجد ما يستر عورته - ولو الطين ، أو الماء الكدر ، أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها - صلّىصلاة المختار ، وإن لم يجد ذلك يصلّي صلاة المختار تارة ، وقائماً عرياناً أخرى .
( 2 ) - بل على الأقوى .
( 3 ) - بل على الأقوى .