تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ووقت الغسل تمام الليل ، والأولى إتيانه قبيل الغروب ، إلّافي ليالي العشر الأخيرة ، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين . ومنها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل امتداده إلى الغروب ، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً . ومنها : غسل يوم التروية . ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال . ومنها : غسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره . ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه صدر النهار . ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القِعدة ، يُؤتى به رجاءً « 1 » لابقصد الورود . ومنها : يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها : ليلة النصف من شعبان . ومنها : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ، يؤتى به رجاءً « 2 » . ومنها : يوم النيروز . ومنها : يوم التاسع من الربيع الأوّل ، يُؤتى به رجاءً « 3 » . ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها ، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها .
هامش
( 1 ) - بل يجوز بقصد الورود . ( 2 ) - بل استحباباً . ( 3 ) - بل استحباباً .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 101 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني