الفصل الطويل الموجب لفوات الموالاة فيهما ، فلا يكفي تدارك الصلاة فقط .
ثمّ إنّه إذا بطل حج التارك لصلاة الطواف عالماً عامداً جرى عليه ما تقدّم في الفقرة ( 135 - الأولى ) من لزوم الاتيان بأعمال الحج إذا فات وقت عمرة التمتع بنية الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة للخروج عن الإحرام على الأحوط .
وإذا تركها ناسياً أو جاهلًا بالحكم والتفت بعد ذلك فإن كان التفاته أثناء السعي قطعه وصلّى في محلها - أي خلف المقام - ثمّ رجع وأكمل سعيه ، وإن التفت بعد اكمال السعي صلّاها ولا تجب عليه إعادة السعي ولا التقصير وإن كان أحوط .
وإن كان التفاته بعد فوات الوقت والخروج من مكة إلى عرفات فإن أمكن الرجوع إلى المسجد والصلاة فيها من دون أن يفوته الوقوف بعرفات فالأحوط وجوباً ذلك ، وإلّا صلّاها في أي موضع ذكرها فيه .
وإذا خرج من مكة إلى بلده ثمّ تذكّر أنّه لم يصلّ صلاة الطواف فإنّه إذا كان قريباً من مكة وكان ميسوراً له الرجوع إلى مكة والصلاة خلف المقام وجب ذلك ، وإلّا صلّاها في الموضع الذي ذكرها فيه .
مناسك الحج (1431هـ) — صفحة 108
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٠٨