والأحوط الأولى أن يستنيب من يصلّيها نيابة عنه عند المقام .
وإن مات قبل أن يصلّيها صلّى عنه وليّه أو أحد المسلمين على نحو ما يذكر في الفرائض الأخرى .
ومن أتى بصلاة الطواف في غير محلّها من المقام كان كمن تركها جهلًا أو نسياناً .
ولابدّ للطائف أن تكون قرائته صحيحة غير ملحونة ، فإذا لم يكن مطمئناً من ذلك وجب عليه أن يصحح قرائته ، فإن تماهل وكانت قرائته ملحونة حتى ضاق الوقت فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف بحسب إمكانه ، وأن يصلّيها مأموماً إذا أمكن ويستنيب لها أيضاً .
وكذلك الأحوط ذلك إذا كان لا يتمكن من تصحيح قرائته في فترة الحج .
وإذا كان في قراءة الإنسان خطأ وهو غافل عنه أو يرى أنّ قرائته صحيحة جهلًا منه فصلّى صحّت صلاته ، ولا تجب عليه الإعادة حتى إذا التفت إلى ذلك بعد الصلاة مباشرةً . بل حتى إذا التفت إلى ذلك في أثناء الصلاة بعد تجاوز المحلّ وعدم إمكان تدارك القراءة ، كما إذا كان قد دخل في الركوع .
مناسك الحج (1431هـ) — صفحة 109
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٠٩