مسألة 359 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت .
مسألة 360 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط ، وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري .
مسألة 361 : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه .
مسألة 362 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض .
مسألة 363 : في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال ، بل منع .
مسألة 364 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، ولكن إذا رضي بالبيع من أوّل الأمر أو عرض عليه شراء الحصة فأبى أن يشتري فلا شفعة من الأصل ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري ممّا يدلّ على رضاه بالبيع أو ابائه عن الشراء مع عرض الحصة عليه من قبل البائع .
مسألة 365 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب ، وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع ؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب ، فإذا حضر الغائب وصدّق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ، فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة ، بل مطلقاً ، ولا يرجع بها على مدعي الوكالة ، بل للمالك أن يرجع على مدعي الوكالة ويرجع مدعي الوكالة على الشفيع فيما استوفاه من المنافع لو كانت تحت يده كما في سائر موارد المقبوض بالبيع الفاسد .
مسألة 366 : إذا كان الثمن مؤجلًا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالًا إن
منهاج الصالحين — صفحة 98
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٨