الفصل الثّالث : في الأخذ بالشفعة
مسألة 340 : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ، ويكون بالقول ، مثل أن يقول : ( أخذت المبيع المذكور بثمنه ) ، وبالفعل ، مثل : أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع وبالكتابة .
مسألة 341 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه ، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
مسألة 342 : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً - كالنقود - لا بأكثر منه ولا بأقل ، ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن بل له أن يأخذ بمثله سواء كانت قيمة المبيع السوقية أكثر من ذلك أو أقل أو مساوية . نعم ، إذا فرض ارتفاع القيمة في ملك المشتري أو حصول نماء متصل فيه ممّا زاد في قيمته عن الثمن الذي اشتراه به فالأحوط وجوب المصالحة معه إذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة .
مسألة 343 : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان : أقواهما العدم .
مسألة 344 : إذا غرم المشتري شيئاً من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرّع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه .
مسألة 345 : إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه .
مسألة 346 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلًا ، أو كون المشتري زيداً فبان