الفصل الثّالث عشر : في بيع الحيوان
لبيع الحيوان وشرائه أحكام خاصّة زائداً على الأحكام والشرائط العامة للبيع .
مسألة 281 : يثبت في بيع الحيوان الخيار للمشتري ثلاثة أيّام كما تقدّم في مبحث الخيارات .
مسألة 282 : يجري الخيار المذكور أيضاً فيما إذا كان الحيوان ثمناً في البيع ، وأمّا في سائر المعاوضات غير البيع فالأظهر عدم ثبوت خيار الحيوان فيها .
مسألة 283 : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه ، ولا يجوز شراء بعض معيّن منه كرأسه وجلده إذا لم يكن ممّا يطلب لحمه ، بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما .
مسألة 284 : إذا كان الحيوان ممّا يطلب لحمه وفي معرض الذبح جاز شراء بعض معيّن منه كرأسه أو جلده ، ويكون للمشتري ذلك بعد ذبحه .
مسألة 285 : لو لم يذبح الحيوان لمانع ، كما إذا كان مريضاً فبيع كذلك ثمّ برئ وكان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكاً بنسبة قيمة الجزء حين الشراء ، أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة الكل ، فله من الحيوان بتلك النسبة . وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأمّا إذا اشترك اثنان أو أكثر في شراء حيوان وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنّه يكون شريكاً بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد .
مسألة 286 : لو قال شخص لآخر : ( اشتر حيواناً بشركتي ) صحّ ، ويثبت البيع