مسألة 270 : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري .
مسألة 271 : يجوز بيع الزرع محصوداً ، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة .
مسألة 272 : لا تجوز المحاقلة ، وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه ، وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه ، بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب منه .
مسألة 273 : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ يجوز بيعها قبل ظهورها إذا كان معلوم الحصول ، وكذا يجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزرّاع .
مسألة 274 : لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضاً .
مسألة 275 : إذا كانت الخضرة ممّا يجزّ كالكرّاث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزّة وجزّات ، والمرجع في تعيين الجزّة عرف الزرّاع كما سبق ، وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت ، فإنّه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات .
مسألة 276 : إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معيّن فيتقبلها بذلك المقدار ، فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلًا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها .
مسألة 277 : الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون
منهاج الصالحين — صفحة 81
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨١