المقدار المتقبل به منها وفي الذمة . نعم ، إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل ، بخلاف ما لو كان في الذمة فإنّه باق على ضمانه ، والظاهر أنّه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل ، ويكفي فيها كل لفظ دالّ على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود .
مسألة 278 : إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل مع الضرورة العرفية من ثمره ، بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها .
مسألة 279 : الظاهر جواز الأكل للمارّ وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر .
نعم ، لابدّ وأن يكون مارّاً ، أمّا إذا لم يكن له مقصد إلّاالأكل من البستان فالظاهر عدم الجواز . ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر ، وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ، وكان ضامناً له لمالكه ، ولم يحرم ما أكل ، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال ، بل منع .
مسألة 280 : لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها مع خرصها بالتمر ، سواء كان تمراً خارجياً أم على العهدة ، وفي بيعها بالتمر من تلك الشجرة إشكال ، أظهره الجواز .
منهاج الصالحين — صفحة 82
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٢