مسألة 228 : لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ، ووكل عمرو زيداً على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال ، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه .
مسألة 229 : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثمّ باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصحّ البيع الثاني ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صحّ البيع الأوّل ، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صحّ البيع الثاني أيضاً ، وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأوّل والثاني .
مسألة 230 : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له : ( حوّلها دنانير في ذمتك ) فقبل المديون صحّ ذلك ، وتحوّل ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له : ( حوّلها دراهم ) وقبل المديون فإنّه يصحّ وتتحول الدنانير إلى دراهم ، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر .
مسألة 231 : لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه .
مسألة 232 : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها ، سواء أكان غشها مجهولًا أم معلوماً ، وسواء أكان مقدار الغش معلوماً أم مجهولًا ، وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلّابعد إظهار حالها .
مسألة 233 : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب . نعم ، لا يجوز ذلك في
منهاج الصالحين — صفحة 70
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٧٠