الفصل العاشر : بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .
مسألة 222 : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ، ولو تقابضا في بعض المبيع صحّ فيه وبطل في غيره .
مسألة 223 : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ، ولم يتقابضا حتى افترقا صحّ في غير النقد وبطل في النقد .
مسألة 224 : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صحّ البيع .
مسألة 225 : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين ، بل يختص شرطيته بالبيع .
مسألة 226 : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين ، فيصحّ بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق .
مسألة 227 : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق صحّ البيع ، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته .